السيد أحمد الموسوي الروضاتي
118
إجماعات فقهاء الإمامية
ويستحب أن يوضئه بعد ذلك على قول الأكثر من أصحابنا ، ولا خلاف بينهم أنه لا يمضمض ولا يستنشق ، ووجب بعد ذلك أن يغسل على هيئة غسل الجنابة ثلاث غسلات : الأولى بماء السدر ، والثانية بماء جلال الكافور والثالثة بماء القراح ، ولا يجوز أن يقعد بل يستحب أن يمسح بطنه مسحا رقيقا في الغسلتين الأوليين بدليل الإجماع المشار إليه . * يكره تسخين الماء لغسل الميت إلا أن يخاف الغاسل الضرر لشدة البرد * لا يجوز قص أظفار الميت ولا إزالة شيء من شعره - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 101 ، 102 : في كيفية الصلاة على الأموات : ويكره إسخان الماء إلا أن يخاف الغاسل الضرر لشدة البرد ، ولا يجوز قص أظفاره ولا إزالة شيء من شعره ، بدليل الإجماع المشار إليه . * يغسل القتيل بحق وغير حق * قتيل المعركة في جهاد لازم لا يغسل وإن كان جنبا ويدفن في ثيابه وتنزع القلنسوة والفروة والسراويل إذا كانت بلا دم وينزع الخف على كل حال * قتيل المعركة في جهاد لازم إذا نقل عن المعركة وفيه حياة ثم مات غسل * لا يغسل ما وجد من أبعاض الإنسان إلا أن يكون موضع صدره أو يكون فيه عظم * لا يغسل السقط إذا كان له أقل من أربعة أشهر - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 102 : في كيفية الصلاة على الأموات : ويغسل القتيل بحق وغير حق ، إلا قتيل المعركة في جهاد لازم فإنه لا يغسل وإن كان جنبا ، ويدفن في ثيابه إلا القلنسوة والفروة والسراويل ، فإن أصاب شيئا من ذلك دم لم ينزع ، وينزع الخف على كل حال ، فإن نقل عن المعركة وفيه حياة ثم مات غسل ، ولا يغسل ما وجد من أبعاض الإنسان إلا أن يكون موضع صدره ، أو يكون فيه عظم ، ولا يغسل السقط إذا كان له أقل من أربعة أشهر ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه . * إذا لم يوجد للرجل من يغسله من الرجال المسلمين غسلته زوجته أو ذوات أرحامه من النساء وكذلك المرأة * فيما إذا لم يوجد للرجل من يغسله من الرجال المسلمين ولا زوجته أو ذوات أرحامه من النساء * فيما إذا لم يوجد للمرأة من يغسلها من النساء المسلمات ولا زوجها أو ذوات أرحامها من الرجال * الكفن الواجب منه ثلاثة مئزر وقميص وإزار والمستحب أن يزاد لفافتان ولا يكون مما لا تجوز الصلاة فيه وأفضله الثياب البياض من القطن أو الكتان